responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموضوعات نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 303
قَالَ ابْن حبَان: عبد الله يروي عَنْ ثَوْر مَا لَيْسَ من حَدِيثه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.
قَالَ الْمُصَنِّفُ قُلْتُ: وَهُوَ فسروا هَذَا الحَدِيث بِأَن الْجَاهِلِيَّة كَانُوا إِذَا اشْتَروا دَارا أَو اسْتخْرجُوا عينا ذَبَحُوا لَهَا ذَبِيحَة لِئَلَّا يصيبهم أَذَى من الْجِنّ، فَأبْطل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم ذَلِك.
بَاب قطع اللَّحْم بالسكين روى أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ صُنْعِ الأَعَاجِمِ ".
قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: لَيْسَ بِصَحِيح.
وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ.
هَذَا حَدِيث أَبِي معشر واسْمه نجيح بن عبد الرحمن.
قَالَ يحيى: لَيْسَ بشئ.
وَقَدْ سَرقه من أَبِي معشر يحيى بن هَاشم فَأَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَمْرٍو الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدثنَا على بن أَحْمد ابْن مَرْوَانَ حَدَّثَنَا عُبْدُوسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ اللَّحْمُ بِالسِّكِّينِ عَلَى الْمَائِدَةِ ".
قَالَ يَحْيَى بْن معِين: يَحْيَى بْن هَاشِم دجال هَذهِ الْأمة.
وَقَالَ أَحْمَد: لَا يكْتب عَنْهُ.
وَقَالَ النَّسَائِيّ: مَتْرُوك الحَدِيث.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث ويسرقه.
وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ يضع الحَدِيث على الثقاة.
بَاب الامر باتخاذ الْغنم أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْن بن عبد الْغفار

نام کتاب : الموضوعات نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست