responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 191
حديث فيما يُقَالُ عند لبس الثوب الجديد
1130-أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ نا أَصْبَغُ عَنْ أَبِي الْعَلاءِ الشَّامِيِّ قَالَ لَبِسَ أَبُو أُمَامَةَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَلَمَّا بَلَغَ تُرْقُوَتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي به بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنِ اتَّخَذَ ثَوْبًا فَلَبِسَ فَقَالَ حِينَ بَلَغَ تَرْقُوَتَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أواري به بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الثَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ أَوْ قَالَ أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَفِي جِوَارِ اللَّهِ وَفِي كَنَفِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: "هَذَا حَدِيثٌ لا يصح أصبغ هُوَ ابن زَيْد قال ابن عدي: "له محفوظة قال ابن حبان: "لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ قال الدارقطني وأبو العلاء هَذَا مجهول قال المؤلف: "وقد رُوِيَ من طريق عَبْد اللَّه بْن زحر عن القاسم عن أَبِي أمامة وعبد اللَّه والقاسم قد سبق فِي كتابنا القدح فيهما قال الدارقطني ثابت".
حديث فِي تغطية الرأس ولو بخيط
1131-أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ قَالَ أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُتَيْقِيُّ قَالَ نا يُوسُفُ بْنُ الدَّخِيلِ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْعَقِيلِيُّ

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست