responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 188
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ عَلِيَّ بِالرَّجُلِ فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا اشْتَدَّتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا سَوْرَتَهَا بِالْمَاءِ".
قال النسائي: عَبْد الملك بْن نافع لا يحتج بحديثه والمشهور عن ابن عُمَر خلاف هَذَا وقال أَبُو حاتم: "الرازي عَبْد الملك بْن نافع شيخ مجهول لم يرو إلا حديثًا واحدًا قطع الشيباني ذلك الحديث فجعله حديثين لا يثبت حديثه منكر الحديث وقد روى هذا عن أَبِي صالح وكلاهما لا يلتفت إليه".
حديث فِي بيع العنب مِمَّنْ يتخذه خمرًا
1126-أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّارُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ الْبَسْتِيِّ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ نا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ التَّاجِرُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ زَمَنَ القطاف حتى يبيعه من زفر أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ".
قال أَبُو حاتم: "لا أصل له من حديث حُسَيْن بْن واقد فينبغي أن يعدل بالحسن عن سنن العدول إلى المجروحين بروايته هَذَا الخبر المنكر".

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 2  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست