responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 400
ابن الْحَكَمِ قَالَ نا سَلامٌ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا".
670-وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْبَزَّازُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْجَوْهَرِيُّ عَنِ الدارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حَبّانَ قَالَ نا جَعْفَرُ بْنُ إِدْرِيسَ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ نا يَعْقُوبُ بْنُ يوسف المطوعي قال أن خَالِدُ بْنُ مِرْدَاسٍ قَالَ نا الْمُعَلَّى بْنُ هِلالٍ الطَّحَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:" نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُؤَذِّنًا".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَانِ حَدِيثَانِ لا يصحان أما حديث أنس ف.
قال ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَلَعَلَّ الْبَلاءَ فِيهِ مِنْ سَلامٍ أَوْ مِنْ زَيْدٍ أَوْ مِنْهُمَا وَقَالَ يَحْيَى سَلامٌ وَزَيْدٌ لَيْسَا بِشَيْءٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ سَلامٌ مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: وَزَيْدٌ يَرْوِي عَنْ أَنَسَ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةَ لا أُصُولَ لَهَا حَتَّى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهُ الْمُعْتَمِدُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِيهِ الْمُعَلَّى فَقَدْ رَمَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالسَّعْدِيُّ بِالْكَذِبِ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ حَدِيثُهُ مَوْضُوعٌ كَذِبٌ وَقَالَ يَحْيَى هُوَ مِنَ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكَذِبِ وَوَضْعِ الْحَدِيثِ.

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست