responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 40
الْمَاءِ وَإِنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا لِي يُكَبِّرُونِي وَيُحَمِّدُونِي وَيُسَبِّحُونِي وَيُهَلِّلُونِي فَكَيْفَ أَنْتَ فَاعِلٌ بِهِمْ قَالَ إِنِّي أُسَبِّحُكَ مَعَهُمْ وَأُهَلِّلُكَ مَعَهُمْ وَأَحْمِلُهُمْ بَيْنَ ظَهْرِي وَبَطْنِي فَأَتَاهُ اللَّهُ الْحِلْيَةَ وَالصَّيْدَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ فَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا خَرَقْنَاهُ لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُرْوَى عَنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النسائي والدا رقطني مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أُنْكِرُ عَلَيْهِ رِوَايَتَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلَّمَ اللَّهُ الْبَحْرَ الشَّامِيَّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ البَاغَنْدِيُّ وَقَدْ كَذَّبَهُ إِبْرَاهِيمُ الأَصْبَهَانِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ مُدَلِّسًا وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّازِيُّ خَلَطَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ التَّخْلِيطِ وَالطَّرِيقَانِ الآخَرَانِ قَرِيبَانِ يَصِحُّ بِهِمَا أَنَّ الْكَلامَ كَلامُ كَعْبٍ وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ ضَرْبُ مَثَلٍ.
37-حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْبَحْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست