responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 384
" أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةُ عَشَرَ يَوْمًا".
وَكَانَ هُوَ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ يَضَعُونَ الْحَدِيثَ.
641-حَدِيثُ آخَرُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ نا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ قَالَ نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ نا أَحْمَدُ بن حسن الْكَرْخِيِّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسِتَّةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ وَعَشْرَةٌ فإذا جاوزت العشر فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ قَدْ كَذَّبَهُ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ شُعْبَةُ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَالْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِبَوَاطِيلَ.
قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِالْجَلْدِ بن أيون عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا.
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: قُلْتُ كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ يَرْمِي جَلْدًا بِالْكَذِبِ وَقَالَ أَحْمَدُ: لَيْسَ يساوي حديثه شيئا وقال الدارقطني: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.
642-حَدِيثٌ آخَرُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَقِّ قَالَ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابن بشران قال نا الدارقطني قَالَ نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَلَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ نا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاءَ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلاثٌ وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مُنَ الْمَحِيضِ عَشْرَةٌ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مستحاضة".

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست