responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 239
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُئِلَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: "قُسِمَتِ الْحِكْمَةُ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ وَالنَّاسُ جُزْءًا وَاحِدًا".
هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ وَفِيهِ مَجَاهِيلُ.
حَدِيثٌ فِي أَنَّهُ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ.
386- أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ أَبِي الصَّفْرِ قَالَ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ نا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ قَالَ نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قِدَامَةَ عَنْ حَرْبٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَرَمَى بِهَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: "إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ فَقَالَ أَبُو بكر نا فقال عمر نا قَالَ لا وَلَكِنْ خَاصِفَ النَّعْلِ".
قال الدارقطني: إِسْمَاعِيلُ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يَأْتِي عَنِ

نام کتاب : العلل المتناهية في الأحاديث الواهية نویسنده : ابن الجوزي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست