responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح وضعيف سنن الترمذي نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 361
(سنن الترمذي)
1361 حدثنا محمد بن وزير الواسطي حدثنا إسحق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عيينة في حديثه قال نافع فحدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد وإسحق البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة.

تحقيق الألباني:
صحيح

نام کتاب : صحيح وضعيف سنن الترمذي نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست