responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 631
إلا أنَّه قال:
"أتريد أنَّ تُميتَها موتاتٍ؟! هلا أحددت شفرتك قبل أنْ تُضْجِعَها"، وقال:
"صحيح على شرط البخاري".

1091 - (3) [صحيح] وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أمر النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بحَدِّ الشِّفار، وأنْ توارى عن البهائم، وقال:
"إذا ذبح أحدكم فليُجهزْ".
رواه ابن ماجه. (1)
(الشفار) جمع شفرة: وهي السكين.
وقوله: (فليُجهز) هو بضم الياء وسكون الجيم وكسر الهاء وآخره زاي أي: فليسرع ذبحها ويتمه.

1092 - (4) [حسن لغيره] وعن ابن عمرو [2] أيضاً؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها، إلا سأله الله عز وجل عنها".
قيل: يا رسولَ الله! وما حقها؟ قال:
"يذبحها فيأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها".
رواه النسائي والحاكم، وصححه.

(1) قلت: فيه ابن لهيعة، لكنْ رواه عنه قتيبة بن سعيد عند أحمد، فهو صحيح، فانظر "الصحيحة" (3130). وأعله المعلقون بابن لهيعة!
[2] الأصل: (ابن عمر)، والصواب ما أثبتناه وكذا في "النسائي" (2/ 201)، والحاكم (4/ 232)، وقد نبه على هذا الشيخ الناجي (127/ 2)، وفات ذلك على مختصِره الحافظ ابن حجر، ومن قام على تحقيقه!
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست