responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 493
الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب، وإن كان صحيحاً مكتسباً مع قولهم: من كان له قوت يومه لا يحل له السؤال، استدلالاً بهذا الحديث وغيره. [1] والله أعلم".

806 - (16) [صحيح لغيره] وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"مَن سأل الناس لِيَثْرى مالُه، فإنَّما هي رَضْفٌ من النار مُلهبة، فمن شاء فليُقِلَّ، ومن شاء فليكثرْ".
رواه ابن حبان في "صحيحه".
(الرَّضْف) بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء: هو الحجارة المحماة.

807 - (17) [صحيح موقوف] وعن أسلم قال: قال لي عبد الله بن الأرقم:
ادْلُلْني على بعير من العطايا [2] أستحمل عليه أميرَ المؤمنين.
قلت: نعم، جمل من إبل الصدقة.
فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب لو أنَّ رجلاً بادناً في يوم حار، غسل ما تحت إزاره ورُفْغيه، ثم أعطاكه فشربته؟
قال: فغضبت، وقلت: يغفرُ اللهُ لك، لِم تقولُ مثلَ هذا لي؟
قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم.
رواه مالك.
(البادن): السمين.
و (الرُّفغ) بضم الراء وفتحها وبالغين المعجمة: هو الإبط، وقيل: وسخ الثوب.
و (الأرفاغ): المغابن التي يجتمع فيها العرق والوسخ من البدن.

[1] قلت: وهذا أعدل الأقوال، وبه تجتمع الأحاديث، وإليه ذهب الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 305 - 306)، ومال إليه الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 134 - 137).
[2] في "الموطأ" -آخره-: "المطايا".
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست