responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 344
33 - (الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود).
521 - [1] [صحيح] عن أبي هريرةَ رضي الله عنه؛ أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:
"أمَا [1] يخشى أحدُكم إذا رفعَ رأسَه [2] قَبلَ الإمام أنْ يَجعلَ اللهُ رأسَه رأسَ حِمار، أو يجعلَ اللهُ صورتَه صورةَ حمارٍ؟! ".
رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
(قال الخطّابي):
"اختلف الناس فيمن فعل ذلك، فرُوي عن ابن عمر أنّه قال: "لا صلاة لمن فعل ذلك". وأمَّا عامّة أهل العلم فإنَّهم قالوا: قد أساء، وصلاته تجزئه، غير أنّ أكثرهم يأمرونهُ بأنْ يعود إلى السجود. و [قال بعضهم:] [3] يمكث في سجوده بعد أنْ يرفع الإمام رأسه بقدَر ما كان ترك" انتهى.

[1] بتخفيف الميم حرف استفتاح، مثل (ألاَ)، وأصلها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، وهو هاهنا استفهام توبيخ.
واختلف العلماء في معنى الوعيد المذكور هنا، فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي، فإنّ الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، ويرجِّح هذا المجاز أنَّ التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين، لكن الحديث ليس فيه ما يدلَّ على أنَّ ذلك يقع ولا بدّ، وإنما يدل على كون فاعله متعرضاً لذلك، وكون فعله ممكناً لأنْ يقع فيه ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء.
[2] هنا في الأصل والمخطوطة زيادة: "من ركوع أو سجود"، وهي مقحمة كما جزم الناجي، ولا أصل لها في شيء من طرق الحديث، وهو مخرج في "الإرواء" (2/ 490) وغيره، وغفل المعلقون الثلاثة -كعادتهم- فأثبتوها في طبعتهم المحققة! وهذا مثال من مئات الأمثلة على مصداقيتهم في التحقيق!!
[3] زيادة من الخطابي في "المعالم" (1/ 320)، وهي زيادة هامَّة، لأنَّ المعنى يختلف من دونها كما هو ظاهر، ثم إنني لا أرى وجهاً للتقدير المذكور، لأنه مجرد رأي، ثم هو يستلزم الإخلال بمتابعة الإمام كما لا يخفى.
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست