responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 209
"فيحسن الوضوء". (1)
[حسن] ورواه الترمذي كأبي داود، وزاد:
"اللهم اجْعَلْني من التَّوابين، واجْعَلني من المتطهرين" الحديث، وتُكُلّم فيه. (2)

225 - [2] [صحيح] وعن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"من قرأ سورةَ (الكهف) كانت له نوراً إلى يومِ القيامةِ، مِن مقامِه إلى مكة، ومن قرأ عشرَ آياتٍ من آخرها [3] ثم خرج الدجال؛ لم يَضُرَّه، ومن توضأ فقال: (سبحانك اللهم وبحمدِك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)، كُتِبَ له في رَقٍّ، ثم جُعِلَ في طابع، فلم يُكسَر إلى يومِ القيامةِ".
رواه الطبراني في "الأوسط"، ورواته رواة "الصَّحيح"، واللفظ له.
ورواه النسائي، وقال في آخره:
"خُتِم عليها بخاتَم فوضِعتْ تحتَ العرشِ، فلم تُكسَر إلى يومِ القيامةِ".
وصوَّب وقفه على أبي سعيد. (4)

(1) هنا في الأصل ما نصه: "وزاد أبو داود: (ثم يرفع طرفه إلى السماء ثم يقول) فذكره"، وفي إسنادها رجل لم يسم، فهي زيادة منكرة لا تصح، وغفل عن هذه الحقيقة العلمية المعلق على "مسند أبي يعلى"، فإنه بعد أن ضعف إسناده لجهالة الرجل قال (1/ 163): "ومتن الحديث صحيح، فقد أخرجه مسلم. ."، وحديث مسلم هو الذي في "الصحيح"، وليس فيه الزيادة، وتبعه المعلقون الثلاثة، فصدروا الحديت بقولهم: "صحيح"، ثم خرجوه دون تفريق بين الصحيح والمنكر!
[2] قلت: يعني بالاضطراب، لكن رِواية مسلم سالمة منه؛ كما حققته في "صحيح أبي داود" رقم (162)، وذكرت فيه للزيادة شاهداً من حديث ثوبان.
[3] كذا وقع في هذه الرواية: "آخرها" وهي شاذة، والصواب: "أولها"، وبيانه في "الصحيحة" (2651) وانظر (13 - قراءة القرآن/ 8/ 1/ و2).
(4) قلت: ولكنّه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى. ثم إن النسائي لم يروه في "الصغرى" كما يفيده إطلاق العزو إليه، وإنما في "الكبرى" له (6/ 236/ 10788). أي في "اليوم والليلة" منه. وانظره في (7 - الجمعة/ 7).
نام کتاب : صحيح الترغيب والترهيب نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست