responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 87
ثم أخرجه الدارقطني من طريق ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مثله.
قلت: وسنده صحيح.
وهو في " الموطأ " (2/65) بإسنادين منقطعين عن عمر وزيد بن ثابت.
وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لأمرين:
الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.. " فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها، وما أحسن ما قال شريح: " لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق " [1] .
الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي (2/325) : أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ".
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (7/254) .
قلت: وهذا سند ضعيف، لكن قد جاء من طريق أخرى عن طاووس، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور: حدثنا هشيم: أنبأ الليث عن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل أدخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق.
قلت: وهذا سند صحيح فبه يتقوى السند الذي قبله، والآتي بعده عن علي بن أبي طلحة، بخلاف ما نقله ابن كثير ([1]/288 - 289) عن البيهقي أنه قال في الطريق الأولى:
وليث وإن كان غير محتج به، فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن

[1] تفسير القرطبي (3/205) ، وهو عند البيهقي بسند صحيح عنه نحوه. اهـ.
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 3  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست