responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 874
يتزوج الرجل المرأة، فإذا تقادم صحبتها، وطال
عهدها، ونفضت ما في بطنها، طلقها من غير ريبة. قلت: وهذا إسناد صحيح متصل
عندي كما كنت حققته في " إرواء الغليل " (7 / 42) ، فليراجعه من شاء.
وللجملة الأولى منه طريق أخرى تقدمت برقم (1666) . قوله: (وما يعلق يداها
الخيط) كناية عن صغر سنها وفقرها. في " النهاية ": " قال الحربي: يقول من
صغرها وقلة رفقها، فيصبر عليها حتى يموتا هرما. والمراد حث أصحابه على
الوصية بالنساء، والصبر عليهن. أي أن أهل الكتاب يفعلون ذلك بنسائهم ". قلت
: كان ذلك منهم حين كانوا على خلق وتدين ولو بدين مبدل، أما اليوم فهم
يحرمون ما أحل الله من الطلاق، ويبيحون الزنى بل واللواط علنا!!

2872 - " أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا
يملك ابن آدم " [1] .
رواه أبو داود (3313) والطبراني ([1] / 134 / [1]) عن يحيى بن أبي كثير قال:
حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم أن ينحر بـ " بوانة "، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال: إني نذرت أن أنحر بـ " بوانة "، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ "، قال: لا، قال: " فهل كان فيها
عيد من أعيادهم؟ "، قال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

[1] من أجل الجملة الأخيرة انظر الحديث المتقدم برقم (2184) والآتي برقم (
3309) ، و " الضعيفة " الحديث رقم (6549) . اهـ.
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 874
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست