نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 6 صفحه : 171
قلت: ولعل الأصل (بعساء) ، فلم يحسن الناسخ قراءته، ثم صححه
المعلق من بعض المصادر الحديثية، فإن الحديث رواه أحمد (2 / 242) بإسناد
الحميدي، فقال: حدثنا سفيان بإسناده، لكن بلفظ: " إلا رجل يمنح أهل بيت
ناقته تغدو بعس، وتروح بعس، إن أجرها لعظيم ". وهكذا أخرجه مسلم (3 / 88
) من طريق زهير بن حرب: حدثنا سفيان بن عيينة به. وأخرجه البخاري (2629
و5608) من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ: " نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة،
الشاة الصفي منحة، تغدو بإناء، وتروح بآخر ". ورواه أحمد (2 / 358 و 483
) نحوه من طريق آخر، وزاد: " ومنيحة الناقة كعتاقة الأحمر، ومنيحة الشاة
كعتاقة الأسود ". وهي زيادة منكرة فيها من لا يعرف حاله، وانظر ترجمة عبد
الله بن صبيح في " تيسير انتفاع الخلان " يسر الله لي إتمامه. (اللقحة) :
الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. (الصفي) : أي الكريمة الغزيرة
اللبن.