نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 5 صفحه : 216
موضع، وأعاده في آخر،
وقال: رجاله رجاله الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف وهو ثقة. اهـ.
وقال شيخه العراقي: الحديث حسن ". قلت: هو في " المجمع " (5 / 318) كما
عزاه في الموضع الآخر. ولم أره في غيره. ثم إنه حسن إسناده في " التيسير ".
2184 - " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك
".
أخرجه أحمد (2 / 189 و 190) والنسائي (2 / 225 - 226) الجملة الأخيرة
والطحاوي في " المشكل " (1 / 281) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من
قبل حفظه. لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ: " لا نذر لابن آدم
فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك
ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك ". أخرجه أحمد (2 / 190) وابن الجارود في
" المنتقى " (743) جملة الطلاق والعتق، والترمذي (1181) دون الجملة
الأخيرة، وقال " حديث حسن صحيح ". والطحاوي (1 / 281) . قلت: وهذا
إسناد حسن، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم، قال
الحافظ: " صدوق يخطىء ".
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 5 صفحه : 216