responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 4  صفحه : 291
كذا قال! ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وإنما روى نافع
ابن يزيد عن جعفر بن ربيعة عنه كما ترى في هذا الإسناد، فلعله روى عنه مباشرة
في غير هذا الحديث، فقد ذكر ابن حبان في " الثقات " (2 / 189) روايته عنه
أيضا فقال: " عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير القاري، من أهل
المدينة يروي عن سعيد بن المسيب وعبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر، روى عنه
ابن جريج ونافع بن يزيد ". وسائر الرجال ثقات من رجال الشيخين، فالإسناد
حسن، والحديث صحيح بما له من شواهد معروفة، تقدم أحدها برقم (714) .

1715 - " إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح
ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ".

أخرجه أبو داود (3400) والنسائي (2 / 149) وابن ماجة (2449) والطحاوي
في " المشكل " (3 / 284) من طريق أبي الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن
سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المحاقلة والمزابنة، وقال ... " فذكره.
قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وفي طريق ابن عبد الرحمن
- وهو البجلي الأحمسي - كلام لا يضر إن شاء الله تعالى. وللحديث شواهد كثيرة
في " الصحيحين " وغيرهما، وهو دليل صريح في جواز استئجار الأرض بالنقدين
للزراعة خلافا لبعضهم.

1716 - " إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا مثل زاد الراكب ".

أخرجه أبو يعلى (4 / 1729 - 1730) والطبراني في " المعجم الكبير " (رقم -

نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست