نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 4 صفحه : 236
أخرجه أحمد (4 / 321) والطبراني أيضا (3357) وابن
حبان (2291) . وسعيد بن المنذر لم أعرفه. وتقدم بهذا اللفظ من رواية آخرين
من الصحابة فراجعه إن شئت برقم (991) .
1673 - " إن النهبة لا تحل ".
أخرجه ابن ماجة (3938) والطحاوي في " المشكل " (2 / 131) وعبد الرزاق
(18841) وابن حبان (1679) والحاكم (2 / 134) والطيالسي (رقم 1195)
وأحمد (5 / 367) والطبراني في " الكبير " (1371 - 1380) من طرق عن سماك
ابن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: " أصبنا غنما للعدو، فانتهبناها، فنصبنا
قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال:
" فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وسكت عنه الذهبي، وهو كما قال
. وخالفهم أسباط بن نصر فقال: عن سماك عن ثعلبة عن ابن عباس فذكره. أخرجه
الحاكم. وأسباط بن نصر كثير الخطأ كما قال الحافظ، فلا يحتج به إذا تفرد
فكيف إذا خالف. وله شاهد من حديث رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما
فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على
قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: " إن النهبة
ليست بأحل من الميتة. أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة ". شك هناد.
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 4 صفحه : 236