responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 612
أخرجه الخطيب في " الموضح " (1 / 68 - 69) .
وجملة القول أن الحديث إنما يصح باللفظ الأول.

303 - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك
" فقد " حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على
المسلمين ".

أخرجه أبو داود (2641) والترمذي (2 / 100) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني،
والنسائي (2 / 161، 269) عن حبان (وهو ابن موسى المروزي) وأحمد
(3 / 199) عن علي بن إسحاق (وهو السلمي المروزي) كلهم عن عبد الله بن
المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فذكره.
وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
وتابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به.
أخرجه أبو داود (2642) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2 / 123) .
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان المروزي.
ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه
أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله، فقال:
فذكره موقوفا.

نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست