نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 599
أخرجه
الدارمي (1 / 238) وسكت عليه الحافظ (13) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
ورواه أبو داود بنحوه. انظر " صحيح أبي داود " (ج 3 رقم 383) .
والحديث دليل على نجاسة دم الحيض لأمره صلى الله عليه وسلم بغسله، وظاهره
أنه يكفي فيه الغسل، ولا يجب فيه استعمال شيء من الحواد والمواد القاطعة
لأثر الدم، ويؤيده الحديث الآتي:
" إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".
299 - " إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء (وفي رواية:
ثم اقرصيه بماء ثم انضحي في سائره) ثم لتصلي فيه ".
أخرجه مالك (1 / 79) وعنه البخاري (1 / 325) ومسلم (1 / 166)
وأبو داود (ج 3 رقم 386 - صحيحه) والبيهقي (1 / 13) كلهم عن مالك عن هشام
بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها
قالت:
" سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب
ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... "
فذكره.
وتابعه يحيى بن سعيد عن هشام به.
أخرجه البخاري (1 / 264) ومسلم والبيهقي (2 / 406)
وأحمد (6 / 346، 353) .
وتابعه حماد بن سلمة عنه به، وزاد: " وانضحي ما حوله ".
أخرجه أبو داود (رقم 387) والنسائي (1 / 69) وأبو داود الطيالسي (1638)
والزيادة له، ولأبي داود معناها.
نام کتاب : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 599