responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 81
وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه يكون أستر لهن وقال البيهقي:
"وفي هذا دليل على وجوب ستر قدميها"[1].
وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده -صلى الله عليه وسلم- وما بعده وترتب عليه بعض المسائل الشرعية فقد أخرج مالك وغيره عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ قالت أم سلمة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
"يطهره ما بعده".
وعن امرأة من بني عبد الأشهل قالت:
"قلت: يا رسول الله إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: "أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ "، قالت: قلت: بلى، قال: "فهذه بهذه" [2].

[1] وذكر نحوه الشوكاني في "نيل الأوطار" "2/ 59".
قلت: ومن خالف هذا فقال: إن القدمين ليسا من العورة كما فعل الأستاذ المودودي في تعقيبه على ص21، فليس معه دليل.
ومن العجيب أنه ذكر قبل ذلك في كتاب "الحجاب" ما يخالفه ويوافق ما ذهبنا إليه، حيث قال "ص331" في حدود العورة للنساء:
"فأمرن أن يخفين كل جسمهن غير الوجه واليدين"، فلم يستثن القدمين، وهذا هو الصواب. فما الذي حمل الأستاذ على العدول عنه؟!
[2] أخرج هذا والذي قبله أبو داود في "سننه"، وهذا إسناده صحيح، وصححه المنذري، وما قبله صحيح لغيره، وصححه ابن العربي، وحسنه ابن حجر الهيتمي، وقد بينت ذلك في "صحيح سنن أبي داود "رقم 407 و408".
نام کتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست