responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 61
2- عن ابن عباس "عن الفضل بن عباس":

= على نسخ الأحاديث الصحيحة المصرحة بتحريم ما ذكر على النساء، وجوابًا على ذلك أقوال:
أولًا: ليس في الحديث التصريح بأن تلك الحلي كانت من الذهب، وعليه فلا تعارض بينها وبين الأحاديث المحرمة.
ثانيًا: لإثبات نسخ التحريم بالأحاديث المبيحة لا بد من التحقق من تأخر هذه الأحاديث، ودون ذلك خرط القتاد، بل العكس هو الصواب، لما يأتي.
ثالثًا: لو فرضنا أنه جاء في حديث أو أحاديث التصريح بذلك، فينبغي أن يحمل ذلك على الأصل الأول، وهو الإباحة، ثم طرأ عليها ما أخرجها من هذا الأصل إلى التحريم، بدليل أحاديث التحريم، فإن مثل هذه الأحاديث لاتصدر من الشارع في الغالب، إلا لرفع ذلك الأصل؛ وهو الإباحة في الأمور التي نص على تحريمها، ولذلك يقول علماء أصول الفقه: "إذا تعارض حاظر ومبيح، قدم الحاظر"، وفي هذه الحالة لا يلزمنا أن نثبت تأخر النص المحرم على النص المبيح؛ لأن النص المحرم يتضمن في الواقع الإشارة إلى رفع ما تضمنه النص المبيح كما هو ظاهر. وقد فصلت القول في مسألة الذهب للنساء وما يباح لهن منه وما يحرم، وأوردت الأدلة المحرمة والشبهات الواردة عليها، والجواب عنها في كتابي: "آداب الزفاف في السنة المطهرة"، فليرجع إليه من شاء، وبخاصة طبعة المكتبة الإسلامية؛ ففي مقدمتها ردّ ضاف على بعض المشاغبين وأهل الأهواء.
2- أخرجه البخاري "3/ 295 و4/ 54 و11/ 8"، ومسلم "4/ 101"، وأبو داود "1/ 286"، والنسائي "2/ 5"، وعنه ابن حزم "3/ 218"، وابن ماجه أيضًا "1/ 214"، ومالك "1/ 329"، والبيهقي، والزيادة الأولى بين القوسين والتي قبلها عند البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد في رواية، والثانية للبخاري، وكذا الثالثة، والأخيرة عند البخاري ومسلم في رواية، وهي في "صحيح ابن خزيمة" "4/ 342".=
نام کتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست