responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 172
"ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك".
4- عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
"خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم".
5- عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:

=إنه -صلى الله عليه وسلم- ينهانا عن ذلك، ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا لنهينا، إما مظهر للنهي، وإما موجب للنهي، وذلك يقتضي أن أعمالهم دلالة وعلامة على أن الله ينهانا عنها، أو أنها علة مقتضية للنهي، وعلى التقديرين يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة.
والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه -صلى الله عليه وسلم- ... وليس هذا موضع استقصاء ذلك؛ إذ الغرض القاعدة الكلية، وإن كان تحريم ذلك ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد غيرهم".
4- رويناه في "صحيح سنن أبي داود" برقم "659"، وذكرنا هناك من صححه من الأئمة، وتكلمنا على فقهه في "الثمر المستطاب" وفي تخريج "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم"، فأمر -صلى الله عليه وسلم- بمخالفة اليهود مطلقًا، فهو دليل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، ثم خص بالذكر مخالفتهم بالصلاة في النعال والخفاف، وليس ذلك من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق، بل هو من قبيل ذكر بعض أفراد العام.
قال شيخ الإسلام "ص29":
"وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى -عليه السلام، لما قيل له: {اخْلَعْ نَعْلَيْكَ} ".
5- أخرجه البيهقي والطحاوي بسند صحيح، وقد روينا نحوه في "صحيح أبي داود" "645"، ورجحنا هناك أن الحديث مرفوع، وإن كان تردد راويه أحيانًا في رفعه، قال شيخ الإسلام "ص42":
"وهذا المعنى صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال، وهو قول جمهور أهل العلم.. وإنما الغرض أنه قال: "ولا يشتمل اشتمال اليهود"؛ فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرًا في النهي؛ كما تقدم التنبيه عليه".
نام کتاب : جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست