الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"اللحد لنا والشق لغيرنا".
96 - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم وفيه أحاديث تقدم منها حديث أنس في المسألة 37 وحديث هشام بن عامر في المسألة 100.
97 - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور:
الأول: أنه المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة 99.
الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك.
الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز.
98 - وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ[1] بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} . ولحديث علي رضي الله عنه قال:
صحيح غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد لرسول الله لحدا ونصب عليه اللبن نصبا.
وعن عبد الرحمن بن أبزى قال:
صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش في المدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن. [1] وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الإخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم ثم كل ذي رحم محرمة كذا في المحلى 5/143. ونحوه في المجموع 5/290.