الحادية عشرة والثانية عشرة: الموت باالحرق وذات الجنب[1] وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن عتيك مرفوعا:
الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع[2] شهيدة.
الثالثة عشرة: الموت بداء السل لقوله صلى الله عليه وسلم:
"القتل في سبيل الله شهادة والنفساء شهادة والحرق[3] شهادة والغرق شهادة والسل شهادة والبطن شهادة".
الرابعة عشرة: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه وفيه أحاديث منها:
"من قتل دون ماله وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد".
الخامسة عشرة والسادسة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس لقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد". [1] هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. [2] في النهاية: أي توت وفي بطنها ولد وقيل هي التي توت بكرا والجمع بالضم بمعنى المجمع كذخر بمعنى المذخور وكسر الكسائي الجيم والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. قلت: والمراد هنا الحمل قطعا بدليل الحديث المتقدم في العاشرة بلفظ يقتلها ولدها جمعاء. [3] بفتحتين وكذا الغرق كما في حاشية المسند للسندي ق 301/1, مكتبة شيخ الإسلام في المدينة المنورة.