responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 201
قال المصنف (1/298) :
(لم يثبت ما روي عن ابن عمر (صوابه عمر) من تقديره - الخيار - بثلاث، وروي عن أنس خلافه) انتهى.

أما أثر عمر بن الخطاب:
فرواه الدارقطني في "سننه": (3/54) والبيهقي في "الكبرى": (5/274) من حديث عبد الله بن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في البيوع فقال: ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله (ص) لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله (ص) عهدة ثلاثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك.
وإسناده ضعيف، لحال عبد الله بن لهيعة، فإنه ضعيف الحديث.
وأما أثر أنس:
فرواه أحمد في "مسنده": (3/217) وأبو داود في "سننه": (3/282) والترمذي: (3/552) والنسائي (7/252) وغيرهم من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً على عهد رسول الله (ص) كان يبتاع وكان في عقدته - يعني عقله - ضعف فأتى أهلُه النبيَّ (ص) فقالوا: يا نبي الله احجر على فلان. فإنه يتباع وفي عقدته ضعف.
فدعاه نبي الله (ص) فنهاه عن البيع فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال رسول الله (ص) : "إن كنت غير تاركٍ البيع، فقل: هاء وهاء ولا خلابة".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. أ. هـ
وهذا حديث صحيح.
قال المصنف (1/302، 303) :
(وعنه: القول قول البائع مع يمينه على البت ... قضى به عثمان رضي الله عنه) انتهى.

أخرجه مالك في "الموطأ": (2/477، 478) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (5/328) وعبد الرزاق في "المصنف": (8/163) ورواه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية صالح": (2/39، 40 - ط. الهندية) وأبو عبيد وعبد الله بن أحمد كما في "المسائل": (276) وسعيد بن منصور وعنه ابن حزم في "المحلى": (9/43) وغيرهم من طريق سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة. فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبداً وبه داء لم يسمه، وقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك يألف وخمسائة درهم.
وهذا اللفظ لمالك، وإسناده صحيح.
وذكر المصنِّف هذا الأثر في "كتاب القضاء"، وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (8/263، 264) .

نام کتاب : التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل نویسنده : الطريفي، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست