responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 67
الإمام المنبر فإذا جلس عليه قطعوا تنفلهم ومنهم من كان يركع ويجلس حتى يصلي الجمعة ولم يحدثوا ركوعا بعد الأذان الأول ولا غيره فلا المتنفل يعيب على الجالس ولا الجالس يعيب على المتنفل وهذا بخلاف ما هم اليوم يفعلونه فإنهم يجلسون حتى إذا أذن المؤذن قاموا للركوع[1] فإن قال قائل: هذا وقت يجوز فيه الركوع فقد روى البخاري عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانين صلاة" قالها ثلاثا وقال في الثالثة: "لمن شاء" فالجواب أن السلف رضوان الله عليهم أفقه بالحال وأعرف بالمقال فما يسعنا إلا أتباعهم فيما فعلوه"
قلت: وهذا الجواب غير كاف ولا شاف لأنه أوهم التسليم بأن الحديث يدل على مشروعية قصد الصلاة بين أذان عثمان والأذان النبوي وليس كذلك

[1] يعني الصلاة قلت وهذا بخلاف ما هم اليوم عليه حيث إنهم ينكرون على الجالس زاعمين أنه تارك للسنة والسنة معه وعليهم.
نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست