نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 49
الحكم بوقوع هذا المجوز لما قدمنا في باب النوافل من عموم أنه كان يصلي إذا زالت الشمس أربعا ويقول: "هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح" وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضا يعملون الزوال".
قلت: وهذا التعقب لا طائل تحته وهو مردود من وجوه:
أولا: أنه بناه على أن خروجه صلى الله عليه وسلم كان بعد الزوال بالضرورة وليس كذلك على الإطلاق بل كان يخرج أحيانا قبل الزوال كما تقدم.
ثانيا: تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى الصعود على المنبر عقب الزوال مباشرة فأين الوقت الذي يتسع لهذا الأمر المجوز؟
ثالثا: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال وقبل الأذان لنقل ذلك عنه لا سيما وأن فيه أمرا غريبا غير معهود مثله في بقية الصلوات وهو الصلاة قبل
نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 49