نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 41
حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:
د - "وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح".
أخرجه مسلم "3/8 - 9" والنسائي "1/206" والبيهقي "3/190" وأحمد "3/331" وابن أبي شيبة في المصنف "1/207/1".
فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟
الآثار في الوقت الآخر:
ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها
أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال:
نام کتاب : الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 41