نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 362
..............................................................................
وستعرف أنه مما لاُ يحتج به، ولا يستقيم الاستدلال به. وما ذكره السَّرَخْسِي ومن
تبعه: أن فساد الصلاة مذهبُ عدة من الصحابة [1] . يقال له: أي صحابي قال بهذا؟! [1] ومثل هذه المبالغة قول صاحب " الهداية ":
" ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، وعليه إجماع الصحابة ". وإن العاقل المنصف ليعجب كل العجب
من مثل هذَه العبارات والمبالغات! فإنها تدل على أحد شيئين:
الأول: التعصب الذي يعمي ويصم.
والثاني: الجهل بكتب الحديث، وعدم الاشتغال بمطالعتها، حتى ولو كانت من كتب الحديث
المذهبية؛ ككتاب " شرح معاني الآثار " للطحاوي؛ فإنه قد ذكر فيه الخلاف بين الصحابة في هذه
المسألة! ولعل ذلك هو منشأ قول بعض مشايخنا: علم الحديث صنعة المفاليس!
وأي الأمرين كان؛ فهو عظيم بالنسبة لهؤلاء الأئمة الذين هم القدوة لمن بعدهم. ومثل ذلك في
الغرابة قول صاحب " العناية شرح الهداية ":
" وقوله: " وعليه إجماع الصحابة ". قيل: فيه نظر؛ لأن منهم من يقول بوجوب قراءة
{الفَاتِحَة} . وأُجِيبَ بأن المراد به إجماع أكثر الصحابة؛ فإنه روي عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة
منع المقتدي عن القراءة خلف الإمام ". ثم قال:
" وليس بشيء؛ لأن هذا المقدار ليس أكثر الصحابة. وموضع الغرابة تعيين هذا العدد بما ليس له
مستند؛ فأين النص بذلك؟! ومن الذي اتصل بهذا العدد من الصحابة فأخبروه عن رأيهم في
ذلك؟! ".
وقد نقل هذا القول أيضاً العيني وغيره. قال أبو الحسنات (160) :
" وهذا وأمثاله، وإن ذكره كبار الفقهاء؛ لكن أكثرهم ليسوا بمحدثين، ولم يسندوها بأسانيد معتبرة
في الدين، ولا عَزَوْها إلى المخرجين المعتبرين؛ فكيف يطمئن به في إثبات أمر من أمور الدين؟! ". اهـ.
وفي أمثال هؤلاء الفقهاء قال الشيخ علي القاري في " موضوعاته " (ص 85) :
" حديث: " من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان؛ كان ذلك جابراً لكل
صلاة فاتته في عمره إلى سبعين سنة ". باطل قاطعاً؛ لأنه مناقض للإجماع، على أن شيئاً من
العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. ثم لا عبرة بنقل " النهاية "، ولا بقية شراح " الهداية ". فإنهم
ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرِّجين ".
نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 362