نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 27
والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه " [1] .
2- " ليس أحد - بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [2] .
3- قال ابن وهب:
سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال:
" ليس ذلك على الناس ".
قال: فتركته حتى خفَّ الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال:
" وما هي؟ ".
قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن
عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: [1] ابن عبد البر في " الجامع " (2/32) ، وعنه ابن حزم في " أصول الأحكام " (6/149) ،
وكذا الفلاني (ص 72) . [2] نسبةُ هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين، وصححه عنه ابن عبد الهادي في
" إرشاد السالك " (227/1) ، وقد رواه ابن عبد البر في " الجامع " (2/91) ، وابن حزم في
" أصول الأحكام " (6/145 و 179) من قول الحكم بن عُتَيبة ومجاهد، وأورده تقي الدين
السبكي في " الفتاوى " (1/148) من قول ابن عباس - متعجباً من حسنه -، ثم قال:
" وأخذ هذه الكلمة من ابن عباسٍ مجاهدٌ، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه،
واشتهرت عنه ".
قلت: ثم أخذها عنهم الإمام أحمد؛ فقد قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد "
(ص 276) :
" سمعت أحمد يقول: ليس أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك؛ ما خلا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
نام کتاب : أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 27