نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 6 صفحه : 55
أحمد (1/250) مختصرا.
قلت: ورجاله ثقات , إلا أن فيه عنعنة أبى الزبير.
(1610) - (وفى حديث جابر مرفوعا: " العمرى جائزة لأهلها , والرقبى جائزة لأهلها " رواه الخمسة (2/23) .
* صحيح لغيره.
وحسنه الترمذى , وتقدم تخريجه فى الذى قبله.
(1611) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون عند شروطهم " (2/23) .
* صحيح.
وقد مضى برقم (1291) , وانظر الرقم (1419) .
(1612) - (قال جابر: " إنما العمرى التى أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هى لك , ولعقبك , فأما إذا قال هى لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها " متفق عليه (2/32) .
* صحيح.
أخرجه مسلم (5/68) دون البخارى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عنه.
وزاد: " وكان الزهرى يفتى به ".
وروى أبو داود (3560) عن مجاهد مثله.
(1613) - (قول عمر: " من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته , يرجع فيها إذا لم يرض منها " رواه مالك فى الموطأ (2/24) .
* صحيح موقوف.
أخرجه مالك (2/754/42) عن داود بن الحصين عن أبى غطفان بن طريف (المربى) [1] أن عمر بن الخطاب قال: " من وهب هبة لصلة رحم , أو على وجه صدقة , فإنه لا يرجع فيها , ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ... " الخ.
Q [1] {كذا فى الأصل , والصواب: المرى}
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 6 صفحه : 55