responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 305
" ... أن تسأل ... ".
الثانية: عن أبى سلمة عنه بلفظ: " لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ (صفحتها) [1] , فإنما لها ما قدر لها ".
أخرجه البخارى ([3]/433) والنسائى فى " الكبرى " (ق 91/[2]) .
الثالثة: عن الأعرج عنه به وزاد بعد قوله: (" صفحتها ") [2] : " ولتنكح " أخرجه النسائى [3] .
الرابعة: عن أبى كثير عنه بلفظ أبى سلمة إلا أنه قال: " لا تشترط المرأة طلاق أختها ... " أخرجه أحمد ([2]/311) .
الخامسة: عن أبى صالح عن أبى هريرة به دون قوله: " لتستفرغ ... ".
أخرجه أحمد ([2]/512) .

(1895) - (حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " متفق عليه (ص 173) .
* صحيح.
أخرجه البخارى ([3]/423 و4/340) ومسلم (4/139) وأبو داود أيضا (2074) والنسائى ([2]/85 و86) والترمذى (1/210) والدارمى ([2]/136) وابن ماجه (1883) وابن أبى شيبة (7/64/[2]) وابن الجارود (719 و720) والبيهقى (7/199) وأحمد ([2]/7 و19 و35 و62 و91) من طرق عن نافع عن ابن عمر به , وزاد الشيخان وغيرهما: " أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته , ليس بينهما صداق ".
وفى رواية لهما أن هذا التفسير من قول نافع.

Q [1] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: صحفتها}
[3] {وأخرجه أيضا من هذه الطريق: البخارى رقم (6601) وأبو داود رقم (2176) }
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست