responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 173
(1750) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " من أعتق شركا له فى عبد , فكان له ما يبلغ ثمن العبد , قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم , وعتق عليه العبد , وإلا فقد عتق عليه ما عتق " رواه الجماعة والدارقطنى وزاد " ورق ما بقى " (2/112) .
* صحيح.
رون زيادة الدارقطنى فإنها ضعيفة كما تقدم بيانه فى " الغصب " برقم (1522)

فصل

(1751) - (حديث: " لا طلاق , ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم " (2/113) .
* صحيح.
أخرجه أبو داود (2190 , 2191 , 2192) والترمذى (1/222) وابن ماجه (2047) وابن أبى شيبة (7/79/1 ـ 2) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (1/280 ـ 281) وابن الجارود (743) والدارقطنى (430 ـ 431) والحاكم (2/305) والبيهقى (7/318) والطيالسى (2265) وأحمد (2/189 , 190 , 207) وأبو نعيم فى " أخبار أصبهان " (1/295) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك , ولا عتق إلا فيما تملك , ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء نذر إلا فيما تملك ".
وهذا لفظ أبى داود.
ولفظ الترمذى وكذا أحمد فى روايته: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك , ولا عتق له فيما لا يملك , ولا طلاق له فيما لا يملك ".
وقال الترمذى فى " باب ماجاء لا طلاق من قبل النكاح ": " حديث حسن , وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب ".
قلت: وإسناده حسن , للخلاف المعروف فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وللحديث شواهد , منها عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست