responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 161
(1723) - (وروى عروة: "أن عثمان قال لعبد الرحمن: لئن مت لأورثنها منك، قال قد علمت ذلك")
* لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ، وقد سبق آنفا بنحوه.

(1724) - (روى عن ابن الزبير أنه قال: " لا ترث مبتوتة ".
* صحيح.
أخرجه الشافعى بسند صحيح عنه , وقد سقت إسناده ولفظه قبل حديثين (1721) .

باب ميراث المعتق بعضه

(1725) - (حديث: " من باع عبدا وله مال فماله للبائع , إلا أن يشترطه المبتاع " (2/98) .
* صحيح.
ومضى فى البيوع (1314) .

(1726) - (حديث ابن عباس مرفوعا: " قال فى العبد يعتق بعضه: يرث ويورث على قدر ما عتق منه " رواه عبد الله بن أحمد بإسناده (2/101) .
* صحيح.
ولم أره فى " مسند أبى عبد الله أحمد " بهذا اللفظ , وإنما أخرجه فيه (1/369) بلفظ: " يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر , وما بقى دية عبد ".
وإسناده هكذا , حدثنا يزيد أنبأنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم به.
وهكذا أخرجه النسائى (2/248) والترمذى (1/237 ـ238) والبيهقى (10/325) والضياء فى " المختارة " (66/86/1) من طرق عن يزيد بن هارون به نحوه , ولفظ النسائى: " المكاتب يعتق بقدر ما أدى , ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه , ويرث بقدر

نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست