responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 109
الملك أبو جعفر عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول: " أن أخاه مات , وترك ثلاثمائة درهم , وترك عيالا , فأردت أن أنفقها على عياله , فقال النبى صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه , فاقض عنه , فقال: يارسول الله , قد أديت عنه إلا دينارين , ادعتهما امرأة , وليس لها بينة , قال: فأعطها فإنها محقة ".
أخرجه ابن ماجه (2433) والبيهقى (10/142) وأحمد (4/136 , 5/7) , وقال البوصيرى فى " الزوائد " (150/2) : " إسناده صحيح , عبد الملك أبو جعفر , ذكره ابن حبان فى " الثقات " , وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين ".
كذا قال , وحماد بن سلمة , إنما إحتج به مسلم وحده.
ثم قال: " قال المزى: رواه سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ولم يسمه ".
قلت: وهذه الرواية , خرجها البيهقى أيضا من طريق عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريرى به.
قلت: وعبد الواحد بن غياث , ثقة صدوق , فالظاهر أن حماد بن سلمة كان له إسنادان فى هذا الحديث , فهو بهما صحيح , فإن الجريرى ثقة من رجال الشيخين , وكان تغير , لكن يقويه متابعة عبد الملك أبى جعفر له.
ففى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوفاء الدين قبل إنفاق المال على الورثة , فهو شاهد قوى لحديث الحارث , والله أعلم.

(1668) - (حديث ابن عمر مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب " رواه ابن حبان والحاكم وصححه (2/51) .
* صحيح.
أخرجه الإمام الشافعى (1232) : أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به وزاد: " لا يباع ولا يوهب ".

نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 6  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست