responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 294
إجماع صحيح مجرد , والذى نقطع عليه أنه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم وعلمه , فأقره , ولولا ذلك لما جاز ".
قلت: وفيه أمور أهمها أن الأصل فى المعاملات الجواز , إلا لنص، بخلاف العبادات , فالأصل فيها المنع إلا لنص , كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى , والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر , وأيضا فقد جاء النص فى القرآن بجواز التجارة عن تراض , وهى تشمل القراض كما لا يخفى , فهذا كله يكفى دليلا لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه.

(1471) - (حديث: " أن النبى صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " (ص 401) .
* صحيح.
أخرجه البخارى (2/55 و69 و70 و113 و176 ـ 177 و3/132) ومسلم (5/26) وأبو داود (3408) والترمذى (1/260) والدارمى (2/270) وابن ماجه (2467) والطحاوى (2/260 ـ 261) والبيهقى (6/113) وأحمد (2/17 و22 و37) من طرق عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره به.
وزاد: " من زرع أو تمر ".
وزاد الشيخان وغيرهما: " وكان يعطى أزواجه مائة وسق , ثمانون وسق تمر , وعشرون وسق شعير , وقسم عمر خيبر , فخير أزواج النبى صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض , أو يمضى لهن (وفى رواية: أو يضمن لهن الأوساق كل عام) , فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق , وكانت عائشة رضى الله عنها اختارت الأرض ".

(1472) - (حديث حكيم بن حزام قوله: " أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالى فى كبد رطبة ولا تحمله فى بحر , ولا تنزل به فى بطن مسيل , فإن فعلت شيئا من

نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست