responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 281
" ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه " , قال: فلما سمعت ذلك , قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمى , فأخذت منها شاة (فاحترزتها) [1] هل على فى ذلك شىء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها ".
أخرجه الطحاوى فى " كتابيه " والدارقطنى (ص 299 ـ 300) والبيهقى (6/97) وأحمد ([3]/423 , 5/113) والطبرانى فى " الأوسط " (1/148/1) وابنه عبد الله فى " زوائده " أيضا من طريق عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: سمعت عمارة بن حارثة به.
وقال الطبرانى: " لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد ".
وقال الهيثمى: " رواه أحمد وابنه من زياداته أيضا.
والطبرانى فى " الكبير " و" الأوسط " , ورجال أحمد ثقات ".
قلت: عمارة بن حارثة أورده ابن أبى (هاشم) [2] ([3]/1/365) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , وأما ابن حبان فأورده فى " الثقات " (1/169) فهو عندى فى زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان.
4 ـ وأما حديث ابن عباس , فيرويه إسماعيل بن أبى أويس , حدثنى أبى عن ثور بن زيد (الأيلى) [3] عن عكرمة عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فى حجة الوداع ـ فذكر الحديث.
وفيه: لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس , ولا تظلموا.. " الحديث , أخرجه البيهقى.
قلت: وهذا إسناد حسن , أو لا بأس به فى الشواهد , رجاله كلهم رجال الصحيح , وفى أبى أويس ـ واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس ـ كلام من قبل حفظه.
وقال الحافظ فى " التقريب ":

Q [1] {كذا فى الأصل , والصواب: فاجتزرتها}
[2] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: حاتم}
[3] {كذا فى الأصل , والصواب: الديلى}
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست