responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 223
شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه , أو رأس ماله " رواه الدارقطنى (ص 346) .
* ضعيف.
وعزوه لحديث ابن عمر , فإنما هو عند الدارقطنى من حديث أبى سعيد الخدرى كما سبق بيانه برقم (1375) .
نعم عنده حديث ابن عمر بلفظ: " من أسلف سلفا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه " أخرجه هو وابن عدى فى " الكامل " (ق 281/1) من طريق لوذان بن سليمان , أخبرنا هشام بن عروة عن نافع عنه.
وقال ابن عدى: " لوذان بن سليمان مجهول , وما رواه مناكير لا يتابع عليه ".
وقد رواه مالك (2/682/93) عن نافع به موقوفا على ابن عمر.
قلت: وهو الصواب , وقد رواه البيهقى (2/350) عن مالك وقال: " وقد رفعه بعض الضعفاء عن نافع , وليس بشىء ".

(1386) - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه , وعن ربح ما لم يضمنه " صححه الترمذى.
* حسن.
وقد أخرجه الترمذى وسائر أصحاب السنن وغيرهم فى أثناء حديث بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ... ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيع ما ليس عندك ".
وقد مضى الحديث بتمامه وتخريجه تحت رقم (1305) .

(1387) - (ثبت عن ابن عباس أنه قال: " إذا أسلمت فى شىء إلى أجل , فإن أخذت ما أسلفت فيه , وإلا فخذ عرضا أنقص منه , ولا تربح مرتين " (ص 347) رواه سعيد.
* لم أقف على سنده [1] .

Q [1] قال صاحب التكميل ص / 80:
وقفت على سنده , قال سعيد بن منصور: نا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أسلفت فى شىء إلى أجل مسمى فجاء ذلك الأجل ولم تجد الذى أسلفت فيه فخذ عرضا بأنقص ولا تربح مرتين.
رواه عن سعيد ابن حزم فى " المحلى ": (9 / 4 - 5 ط. منيرية) وساق ما ذكرته.
ووراه عبد الرزاق فى " المصنف ": (8 / 16 - 17) , قال: أخبرنا ابن عيينة به.
قلت: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين , قد خرجا بهذا الإسناد في مواضع من
كتابيهما.
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست