responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 173
حيا مجموعا , فهو من مال المشترى " رواه البخارى (ص 323) .
* صحيح موقوفا.
وهو عند البخارى (2/24) تعليقا مجزوما به: " وقال ابن عمر ... " فذكره دون قوله: " مضت السنة ".
والباقى مثله سواء , إلا أنه قال: " فهو من المبتاع " بدل قوله " فهو من مال المشترى " ومعناهما واحد.
وقد وصله الطحاوى (2/204) والدارقطنى (311) من طريقين عن الزهرى عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه به.
قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وعلقه ابن حزم (8/375) مشيرا لصحته.
وأورده ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/394/1182) من طريق حاتم بن إسماعيل عن الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم: " ما أدركت الصفقة ... " الخ بلفظ الكتاب تماما وقال: " قال أبى: هذا خطأ , إنما هو الزهرى عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ".
قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى , والوليد بن مسلم عند الدارقطنى , كلاهما عن الزهرى به موقوفا.

(1326) - (حديث ابن عمر: " كنا نبيع الإبل بالنقيع بالدراهم , فنأخذ عنهما الدنانير وبالعكس , فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شىء " رواه الخمسة (ص 323) .
* ضعيف.
أخرجه أبو داود (3354 و3355) والنسائى (2/223 ـ 224) والترمذى (1/234) والدارمى أيضا (2/259) وابن ماجه (2262) والطحاوى فى " مشكل الآثار " (2/96) وابن الجارود (655) والدارقطنى (299) والحاكم (2/44) والبيهقى (5/284 و315) والطيالسى (1868) وأحمد (2/33 , 83 ـ 84 و139) من طرق عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال:

نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 5  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست