نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 5 صفحه : 139
أخرجه هكذا فى " الموطأ " (2/446/7) وعنه البخارى (2/245) ومسلم وأبو داود (2610) وابن ماجه (2879) وأحمد (2/7 , 63) كلهم عن مالك به إلا أنهم اختلفوا عليه , فالشيخان لم يذكرا الشطر الثانى منه أصلا.
وأبو داود جعله من كلام مالك , وابن ماجه وأحمد جعلاه من تمام الحديث , وهو الصواب الذى صححه الحافظ فى " فتح البارى " (6/93) أنه مرفوع وليس بمدرج.
قال: " ولعل مالكا كان يجزم به , ثم صار يشك فى رفعه , فجعله من تفسير نفسه ".
لكن الحافظ وهم فى نسبته هذه الزيادة لرواية ابن إسحاق عند أحمد , وليس كذلك كما تقدم ذكره.
ويؤيد ما صوبنا , أن للحديث طريقا أخرى عن ابن عمر , فقال الإمام أحمد (2/128) : حدثنا عبيد بن أبى قرة حدثنا سليمان يعنى ابن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو , مخافة أن يناله العدو ".
قلت: وهذا إسناد صحيح , رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد هذا , فقال ابن معين: ما به بأس.
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق.
وقال البخارى: لا يتابع فى حديثه.
ويعنى حديثا خاصا فى قصة العباس , فلا يضره ذلك إن شاء الله تعالى.
(1301) - (حديث: " أن عمر أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها وقال: ما كنت بذلك بخليق ". وفيه قصة. رواه عبد الله بن عبيد بن عمير (ص 312) . [1]
(1302) - (حديث أبى سعيد: " أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " رواه أحمد
Q [1] قال صاحب التكميل ص / 76:
وقد وقفت عليه , رواه ابن أبى شيبة في " المصنف " (4 / 288 , 378) ومن طريقه البيهقى فى " السنن الكبرى ": (10 / 263) في الدعاوى والبينات , قال ابن أبى شيبة: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقرى عن عبد الله (وفى طبقة " المصنف " لابن أبى شيبة: عبيد الله مصغرا فى الموضعين وهو غلط) بن عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها ? قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها ? قال: نعم! قال: ما كنت لذلك بخليق.
قلت: هذا إسناد قوى إلا أن ظاهره الإرسال , فإن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك ابن عوف.
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 5 صفحه : 139