responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 4  صفحه : 413
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فرعة من الغنم من الخمسة واحدة ".
هكذا أخرجه أحمد (6/82) عن وهيب , وأبو يعلى (15/1) عن يحيى بن سليم والحاكم (4/235 ـ 236) عن حجاج بن محمد: حدثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها.
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبى.
قلت: وهو كما قالا , لكن اضطرب فى متنه , فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ: " الخمسة ".
ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ: " خمسين ".
أخرجه البيهقى (9/312) وقال: " كذا فى كتابى , وفى رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: " فى كل خمس واحدة ".
ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال: " من كل خمسين شاة , شاة ".
قلت: ثم ساقه من طريق أبى داود , وقد أخرجه هذا فى سننه (رقم 2833) : حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به.
قلت: ولعل هذا اللفظ: " خمسين " هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون فى الزكاة من كل أربعين شاة , وفى الفرع من كل خمس شاة. فتأمل.
هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح فى رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم " لا فرع ولا عتيرة " , لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم , به الفرع الذى كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة , وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم..

نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست