responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 4  صفحه : 289
" كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: (ثقتى) [1] أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ ! فقال ابن عباس: إما لا , فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت ".
أخرجه مسلم وأبو نعيم والنسائى والطحاوى وأحمد (1/226 , 348) .
وفى أخرى عن وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: " رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت , قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر , ثم سمعته يقول بعد: إن النبى صلى الله عليه وسلم رخص لهن ".
أخرجه البخارى (1/440) والدارمى (2/72) .
وللحديث طريق أخرى , يرويه عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يذكر: " أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف , إذا كانت قد طافت فى الإفاضة ".
أخرجه أحمد (1/370) بسند صحيح على شرطهما.
وله طريق ثالثة تقدم ذكرها فى تخريج الحديث (1069) .
ثم ورد الحديث عن ابن عمر أيضا قال: " من حج البيت , فليكن آخر عهده بالبيت , إلا الحيض , رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
أخرجه النسائى (1/95) والترمذى (1/177) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

Q [1] {كذا فى الأصل , والصواب: تفتى}
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست