responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 330
* صحيح.
أخرجه مالك (1/153/31) وعنه البخارى (1/108 ـ 109) وكذا مسلم (2/137) وأبو داود (612) والنسائى (1/126) والترمذى (1/454) والدارمى (1/295) والبيهقى (3/96) وأحمد (3/164) كلهم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك: " أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام , فأكل منه , ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلى َلكم , قال أنس: فقمت , إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء , فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه , والعجوز من ورائنا , فصلى لنا ركعتين , ثم انصرف ".
وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

(543) - (حديث: " أن عائشة قالت لنساء كن يصلين فى حجرتها: " لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب " (ص 129) .
* لم أجده [1] .
وقد قال البخارى فى صحيحه " باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة , وقال الحسن: لا بأس أن تصلى وبينك وبينه نهر , وقال أبو مجلز: يأتم الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام ".
قال الحافظ فى شرحه للجملة الأولى من كلام البخارى (2/178) : " أى هل يضر ذلك بالاقتداء أو لا؟ والظاهر من تصرفه , أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية , والمسألة ذات خلاف شهير , ومنهم من فرق بين المسجد وغيره ".
قلت: وقد روى ابن أبى شيبة فى المصنف (2/25/1 ـ 2) آثاراً فى المنع من ذلك , وأخرى فى الرخصة فيه وهذه أكثر وأصح , ولعل ذلك لعذر كضيق المسجد أو نحوه , وإلا فالواجب الصلاة فى المسجد ووصل الصفوف , فما يفعله الناس اليوم فى موسم الحج من الصلاة فى الغرف التى حول المسجد

Q [1] الأثر، رواه البيهقي في السنن الكبرى [3/111] : قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع قال قال الشافعى قد صلى نسوة مع عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فى حجرتها فقالت لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه فى حجاب.
نام کتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل نویسنده : الألباني، ناصر الدين    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست