نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 223
لأحاديث خاصة وردت فيهن[1] فيدخلن لذلك في بعض النصوص المطلقة التي لم تقيد بالرجال مثل الحديث الأول المتقدم آنفا وإليك الآن ما صح من الأحاديث المشار إليها:
الأول: "من أحب أن يحلق حبيبه[2] بحلقة من نار فليحلقه حلقة[3] من ذهب ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليطوقه طوقا وفي رواية: فليسوره سوارا من ذهب ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها [1] ويأتي بيان ما يباح لهن من الذهب ص 234. [2] فعيل بمعنى مفعول وهو يشمل الرجل والمرأة كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل وهذا معلوم في اللغة وقد جاء في رواية: "حبيبته" بصيغة التأنيث في حديث أبي موسى الآتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله. [3] هو الخاتم لا فص له كذا في "النهاية".
قلت: وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطا كما يأتي فالظاهر أن الحديث لا يشمله لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف فانظر ما يأتي ص 236.
نام کتاب : آداب الزفاف في السنة المطهرة نویسنده : الألباني، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 223