الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال اهـ.
153- (من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه) .
- أخرجه الترمذي عن (1) أبي قتادة وقال في الباب عن (2) أنس (3) وسمرة (4) وعوف بن مالك (5) وخالد بن الوليد زاد العراقي في شرحه وعن (6) ابن عباس (7) وسلمة بن الأكوع (8) وجابر (9) وحبيب بن مسلمة وزاد ابن حجر في أماليه المخرجة على مختصر ابن الحاجب الأصلي وعن (10) عبد الرحمان بن عوف (11) وسعد بن أبي وقاص (12) وأبي هريرة (13) وابن عمر (14) وحاطب بن أبي بلتعة قال ابن حجر وأخرج البيهقي في هذا المعنى عدة أحاديث غير هذه لكنها إما مرسلة وإما موقوفة.
154- (أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي على قدر نيته) .
- نقل الزرقاني في شرح الموطأ في ترجمة النهي عن البكاء على الميت من كتاب الجنائز عن ابن عبد البر أن الآثار بذلك متواترة صحاح ونص ابن عبد البر في استذكاره في الكلام على حديث مالك في الترجمة المذكورة وفيه أن المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغازي ويقع أجره على قدر نيته والآثار بهذا المعنى متواترة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه السلام من كانت له صلاة بليل فغلبه عليها نوم كتب له