مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
نصب الراية
نویسنده :
الزيلعي ، جمال الدين
جلد :
4
صفحه :
86
حَدِيثٌ: يُشْكِلُ عَلَى أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ، وَهُوَ اخْتِلَافُ الْمِلَّةِ، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ
[1]
عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ الْيَمَامِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ، إلَّا مِلَّةَ مُحَمَّدٍ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ"، انْتَهَى. وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي أَحْكَامِهِ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ، ثُمَّ قَالَ: وَعُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو زُرْعَةَ، وَابْنُ مَعِينٍ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ، وَأَعَلَّهُ بِعُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، وَأَسْنَدَ تَضْعِيفَهُ عَنْ الْبُخَارِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنِ مَعِينٍ.
قَوْلُهُ: رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ، قُلْت: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ فِي الْأَقْضِيَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ، عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ، انْتَهَى. وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ فِي تَرْجَمَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ أَنَّ الْجَارُودَ شَهِدَ عَلَى قُدَامَةَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ مَعَك شَاهِدٌ آخَرُ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا جَارُودُ مَا أَرَاك إلَّا مَجْلُودًا، قَالَ: يَشْرَبُ خَتْنُك، وَأُجْلَدُ أَنَا؟! فَقَالَ عَلْقَمَةُ الْخَصِيُّ لِعُمَرَ: أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟ قَالَ: وَمَا بَالُ الْخَصِيِّ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُهُ يَقِيئُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا، فَأَقَامَهُ، ثُمَّ جَلَدَهُ الْحَدَّ، انْتَهَى. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ حَدِيثَ قُدَامَةَ مُطَوَّلًا، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ عَلْقَمَةَ، وَتَلْخِيصُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ خَالُ حَفْصَةَ، فَقَدِمَ الْجَارُودُ سَيِّدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْ الْبَحْرَيْنِ عَلَى عُمَرَ، فَشَهِدَ عَلَى قُدَامَةَ أَنَّهُ شَرِبَ، فَسَكِرَ، قَالَ: مَنْ يَشْهَدُ مَعَك؟ قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ قال: رأيته سكران يقئ، فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى قُدَامَةَ يَطْلُبُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ الْجَارُودُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقِمْ عَلَى هَذَا كِتَابَ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَرَاك إلَّا خَصْمًا، وَمَا شَهِدَ مَعَك إلَّا وَاحِدٌ، فَقَالَ الْجَارُودُ: أَنْشُدُك اللَّهَ، فَقَالَ عُمَرُ: لتسكن لِسَانَك، أَوْ لَأَسُوءُك، فَقَالَ: وَاَللَّهِ مَا ذَاكَ بِالْحَقِّ أَنْ يَشْرَبَ خَتْنُك الْخَمْرَ، وَتَسُوءَنِي أَنَا، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنْ كُنْتَ تَشُكُّ فِي شَهَادَتِنَا، فَأَرْسِلْ إلَى امْرَأَتِهِ هِنْدَ ابْنَةِ الْوَلِيدِ،
[1]
عند الدارقطني في الفرائض ص 454، قلت: وأخرج الدارقطني في الأقضية عن عبد الواحد، قال: سمعت مجالداً يذكر عن الشعبي، قال: كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها. ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إلا المسلمين، فإنه كان يجبز شهادتهم على الملل كلها، انتهى. وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد ص 201 ج 4 عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فيما أحسب، قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا ترث ملة ملة، ولا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم"، وقال: رواه الطبراني، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف، انتهى.
نام کتاب :
نصب الراية
نویسنده :
الزيلعي ، جمال الدين
جلد :
4
صفحه :
86
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir