الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ: عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ،
قُلْت: رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ[1] إلَّا الْبُخَارِيَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقِسِيِّ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، انْتَهَى. وَأَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ[2] عَنْ هُبَيْرَةَ بن بريم عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ الْقِسِيِّ، وَعَنْ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ، وَعَنْ الْجِعَةِ، انْتَهَى. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْهُ وَهُوَ قِسْمُ النَّوَاهِي ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الِاسْتِئْذَانِ، وَالْبَاقُونَ فِي اللِّبَاسِ، وَلَقَدْ أَبْعَدَ شَيْخُنَا عَلَاءُ الدِّينِ إذْ اسْتَشْهَدَ لِهَذَا الْحَدِيثِ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[3] عَنْ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ"، فَقِيلَ للرجل بعد ما ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَك انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاَللَّهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَلَّذِي قَلَّدَهُ الشَّيْخُ قَالَ: حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، انْتَهَى كَلَامُهُ. وَهَذَا جَهْلٌ فَاحِشٌ، فَهُوَ فِي الصَّحِيحِ وَفِي السُّنَنِ بِلَفْظِ الطَّحَاوِيِّ، وَلَيْتَهُ اسْتَشْهَدَ بِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[4] عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عليه السلام نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، انْتَهَى. وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، وَفِيهِ: وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ، أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ، أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ[5].
الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشَرَ: رُوِيَ أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَأَنْتَنَ، فَأَمَرَهُ [1] عند مسلم في اللباس والزينة في باب النهي عن لبس المعصفر ص 193 ج 2، وعند الترمذي فيه في باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب ص 220 ج 1، وعند أبي داود فيه في باب من كرهه ص 204 ج 2، وعند النسائي في الزينة في باب خاتم الذهب ص 286 ج 2، وعند ابن ماجه في اللباس في باب النهي عن خاتم الذهب ص 268 ج 2. [2] عند ابن ماجه في اللباس في باب المياثر الحمر ص 268، وعند أبي داود فيه في باب من كرههص 205 ج 2 وعند النسائي في باب خاتم الذهب ص 286 ج 2، وعند الترمذي في الإستئذان في باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر ص 109 ج 1. [3] عند مسلم في اللباس في باب تحريم الذهب على الرجال ص 195 ج 2. [4] عند مسلم في اللباس ص 195 ج 2. [5] عند البخاري في باب خواتيم الذهب ص 871 ج 2، وعند مسلم في اللباس في باب تحريم استعمال إناء الذهب ص 188 ج 2) .