responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 2  صفحه : 61
الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ مَنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
2298 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَمَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِحَلُوبَةٍ لَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَفْهَمْ، فَنَادَاهُ عُمَرُ: يَا أَعْرَابِيُّ وَرَاءَكَ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟ " قَالُوا: عُمَرُ، قَالَ: " مَا لِهَذَا فِقْهٌ» ".
قُلْتُ: هَذَا الْكَلَامُ أَخْبَرَ بِهِ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ لَا عَنْ عُمَرَ، فِيمَا أَحْسَبُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبُ الْبَجَلِيُّ وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ، وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ.
2299 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَضَمَّ يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا أَنَّ الشَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرَدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَيَّ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْلَا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانُ لَنِيطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطِيفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، ضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ.
2300 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَدَعْهُ، فَإِنَّهُ يَطْرَحُ نِصْفَ صَلَاتِكَ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ رَجُلٌ لَمْ يُسَمَّ.

[بَابٌ فِيمَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي]
2301 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَمْدًا يَتَمَنَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ شَجَرَةٌ يَابِسَةٌ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَجِدْ مَنْ تَرْجَمَهُ.
2302 - «وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ".
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ غَيْرَ قَوْلِهِ: " خَرِيفًا ".
2303 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنِ اسْتَطَاعَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْقَصُ مِنَ الْمَمَرِّ [عَلَيْهِ].
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

نام کتاب : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نویسنده : الهيثمي، نور الدين    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست