نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 706
المحلل؟ قال: لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة لا استهزاء بكتاب الله، ثم يذوق العسيلة". "ابن جرير".
28064- عن عائشة قالت: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته". "كر".
28065- عن ابن عمر قال: "لعن الله المحلل والمحلل له". "ابن جرير".
28066- عن عقبة بن عامر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وقال: "هن بمنزلة التيس المستعار". "ابن جرير".
28067- "مسند علي رضي الله عنه" عن أبي صالح الكواص: "المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين، ثم يشتريها فقيل: لا تحل له". "ق".
28068- "عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". "ق".
الرجعة
28069- "مسند الصديق رضي الله عنه" عن سالم بن عبد الله قال: "كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن أبي بكر قد غلبته على رأيه
نام کتاب : كنز العمال نویسنده : المتقي الهندي جلد : 9 صفحه : 706